للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعد للبيع (١).

وثانيهما: كونها زروعًا وثمارًا، ويجب فيهما العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه.

فقد اتفق الفقهاء (٢) في زكاة الزروع والثمار على أن ما سقي بالأمطار وماء الأنهار بلا آلة وجب فيه العشر، وأما المسقي بآلة، كالدلو والدولاب والساقية والناقة ونحو ذلك فيجب فيه نصف العشر، لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو السيح.

وقد نقل أبو شجاع من الشافعية عن البيهقي الإجماع على ذلك، كما حكاه صاحب البحر الزخار من الزيدية، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا، وفي صحيح مسلم: "وفيما يسقي بالساقية نصف العشر" (٣).

ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]؛ لأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة فورًا كالمعدن، بخلاف سائر الأموال الزكوية، فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار.


(١) أخرجه أبو داود في سننة، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، ٢/ ١٤٥ (١٥٦٢).
(٢) راجع في الفقه الحنفي: فتح القدير ٢/ ٢، حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٥٣، وفي فقه الشافعية: تحفة الحبيب للبجيرمي على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وفي فقه الحنابلة راجع والمغني لابن قدامة ٢/ ٦٩٨، وفي فقه المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٤٩، وفي فقه الظاهرية: المحلى لابن حزم ٥/ ٢٥٦. وفي الفقه الزيدي: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى ٢/ ١٦٨.
(٣) مسلم، كتاب الزكاة، باب ماهية العشر أو نصف العشر ٣/ ٦٧ (٩٨١).

<<  <   >  >>