(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة، باب رقم: (١٢٩)، وأبو عبيد في الأموال (٣٨٣) بلفظ: "لا ثني في الصدقة"، وذكر وجهين لمعناه، ومنها المقصود هنا، وهو ألا تؤخذ الصدقة في عام مرتين، وانظر: المبسوط ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٨، المدونة ١/ ٣٢٤، والمنتقى ٢/ ١٢٣، الأم ٢/ ٦٦، المجموع ٦/ ٨، الإنصاف ٧/ ٦٩، الفروع ٢/ ٤١٢. (٣) ينظر: المبسوط ١/ ٢٠٧، فتح القدير ٢/ ١٦٦. (٤) ينظر: المجموع ٦/ ٨، روضة الطالبين ٢/ ٢٧٧. (٥) ينظر: الإنصاف ٧/ ٦٩، كشاف القناع ٢/ ٧١، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ برواية إسحاق الكوسج ١/ ٢٥٦. (٦) ينظر: المنتقى ٢/ ١٢٣، مواهب الجليل ٣/ ١٦٦.