للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الجديد (١)، وقولٌ عند الحنابلة (٢).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدلوا بأن زكاة التجارة أنفع للفقراء؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب، وتزداد بزيادة القيمة (٣).

ويناقش: بأنه لا يلزم أن تكون أنفع للفقراء بكل حال، فقد يكون المقدار المخرج زكاة زروعًا وثمارًا أكثر؛ لكونه يعادل العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، بينما زكاة عروض التجارة تعادل ربع العشر، كما أن تقويمها إذا كانت عروضًا قد يقل لانخفاض قيمتها فتقصر عن النصاب، أو يكون نصابها متدنيًا بخلاف زكاة الزروع فهي ثابتة؛ لاعتمادها على الكيل.

أدلة القول الثاني:

١ - أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليها ولتعلقها بالعين (٤).

٢ - أن نصابها يعرف قطعا بالعدد والكيل، بخلاف زكاة التجارة فإنما يعلم نصابها بالتقويم وهو ظني (٥).


(١) ينظر: الأم ٢/ ٦٦، روضة الطالبين ٢/ ٢٧٧.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٥٦، وقال فيه ابن قدامة: "وقال القاضي وأصحابه: يزكي الجميع زكاة القيمة وذكر أن أحمد أومأ إليه؛ لأنه مال تجارة، فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة". وانظر: الإنصاف ٧/ ٦٩.
(٣) ينظر: المجموع ٦/ ٨.
(٤) ينظر: المجموع ٦/ ٨.
(٥) المرجع السابق.

<<  <   >  >>