للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: القياس على زكاة الماشية، حيث إن الخلطة فيها قد خصت بميزة تراجع الخلطاء فيما بينهم بالسويَّة، وأن الشركة في الماشية شركة أموال لا أشخاص، وهي على وجه المخالطة لا الملك، ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل، وليس في مال كل شريك على حدة (١).

ويناقش: بأن قياس شركة المساهمة على شركة الماشية، لا يفيد إيجاب الزكاة على شخصية الشركة الاعتبارية ونفيها عن مالك المال، وإنما يفيد ضم مال الشريكين في النصاب.

وإلا فملكية كل من الشريكين لمالهما تنفي الشخصية الاعتبارية، لإمكانية التصدق المطلق بنصيبهما من الشركة، كما أن ما تقدمت الإشارة إليه من كون الزكاة عبادة تحتاج إلى النية مما يستلزم وجوب إخراجها على المزكي أو من ينيب.

الدليل الثالث: أن القول بوجوب الزكاة على المساهم يؤدي للإضرار بحق أهل الزكاة من جهة عدم بلوغ النصاب لأسهم كثير من المساهمين عند النظر لنصاب كل مساهم، بخلاف ما لو كان الواجب على الشركة إخراج الزكاة فإنها تخرجها عن كل المساهمين، ولا تنظر لنصاب كل مساهم على حدة (٢).

ونوقش: بأن للزكاة أحكاما وشروطا، ولا ينظر فيها لمقصد دون آخر، وكما يراعى فيها عدم الإضرار بالفقير فإنه يراعى عدم الإضرار بالغني (٣).


(١) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١١٩).
(٢) ينظر: زكاة الأسهم والسندات لمجذوب (ص ١٥٣) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة.
(٣) ينظر: أثر الملك في وجوب الزكاة للمسلم (ص ٣٧٩).

<<  <   >  >>