كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمار، فمتى بلغ المال الزكوي النصاب المحدد وجبت الزكاة فيه على كل حال، ولو كانت قيمته باهظة، كما هو الحال عند التَّضَخُّم النقدي.
وأمَّا الأوراق النقدية، فإنه لمّا كان المقصود منها ماليتها، أي قيمتها التبادلية لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها هو القيمة، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين (الذهب والفضة)، وليس للتَّضَخُّم النقدي أثر على نصابهما كما تقدم، وإنما يؤثر على نصاب الأوراق النقدية من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية عند التَّضَخُّم النقدي، فيرتفع مقدار نصابها، لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به وهو نصاب الذهب والفضة، فيصبح نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا الزكاة عند بلوغه قبل التَّضَخُّم مما لا تجب الزكاة فيه، لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب التَّضَخُّم، ومثال ذلك: لو أن شخصا يملك (٨٠٠) ريال، وقيمة أدنى نصابي الذهب والفضة هو (٥٠٠) ريال، فيكون قد وجبت عليه الزكاة، فإذا طرأ تضخم نقدي وانخفضت به قيمة النقود التبادلية وقوتها الشرائية، فصارت أدنى قيمة نصابي الذهب والفضة (١٠٠٠) ريال، لا لارتفاع قيمة أدنى النقدين -وهي الفضة غالبًا- وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية، فلا تجب الزكاة على من ملك (٨٠٠) ريال، لعدم بلوغه النصاب، مع كونها قد وجبت عليه قبل التَّضَخُّم.
وبه يتبين أن التَّضَخُّم النقدي قد يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة، فيما إذا كان التَّضَخُّم سببًا في نقصان الأوراق النقدية عن أقل النصاب (١).
(١) ينظر: التَّضَخُّم النقدي في الفقه الإسلامي (ص ١٤٢)، أثر التَّضَخُّم الاقتصادي على الزكاة، لقاسم الحموي، في مجلة أبحاث اليرموك، مجلد (١١) عدد (٣) (ص ١٤٧).