(١) ويلتحق بذلك الحقوق محل البحث، وإنما سميت بذلك؛ لأن الاختصاص الذي قضى به الشارع لصاحبه أمر تقديري لا يختص بعين مادية ولا يسري ضمن منفعة متقومة. (٢) قال السنهوري: "إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية، والحقوق الذهنية هي حق المؤلف وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنيّة، والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل، وحق المخترع وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية. والحقوق التي ترد على ما يتكون منه المتجر والتي اصطلح على تسميتها -هي وسندات التداول التجارية - بالملكية التجارية. ويجمع ما بين هذه الحقوف جميعًا أنها حقوق ذهنية". الوسيط، ٨/ ٢٧٦. (٣) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص ٣١)، المعاملات المالية المعاصرة (ص ٥٣). كما يطلق عليها حقوق الملكية الأدبية والفنية، وحقوق الملكية الصناعية، انظر الوسيط ٨/ ٢٧٦، وقد اختار تسميتها بالحقوق المعنوية مجمع الفقه الإسلامي، وسار عليها كثير من الباحثين، وفي هذه التسمية عموم بالنظر إلى المقصود كما أشرنا أعلاه، ولذا فقد سميت "بحقوق الابتكار" كما رجحه الشيخ مصطفى الزرقا، أو (الحقوق الذهنية) كما صنع السنهوري، وبكر أبو زيد، حيث أطلق عليها "حق الإنتاج الذهني"، كما سميت "بالملكية =