للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بإخراج الزكاة من الأموال المحرمة قد تدفع الناس إلى التعامل بها، وتخفف من خبثها على النفوس، وهو نوع من الاعتراف بمشروعيتها (١).

٢ - القياس على وجوب زكاة الحلي المحرم، فكما تجب زكاته يجب زكاة باقي الأموال المحرمة (٢).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق، وذلك أن مادة الذهب والفضة قد اكتسبت بطريق حلال فهي مباحة، فالحرمة تتعلق بالاستعمال لا بالحلي ذاته.

وما زاد في قيمة الحلي من صنعة محرمة لا قيمة له شرعًا فلا تجب زكاته مما يؤكد عدم وجوب زكاة المال المحرم؛ لأن الشرع أمر بالتخلص منه لا بزكاته (٣).

الترجيح:

يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته، وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني، لا سيما وقد اتفق الفقهاء على عدم ملكية المال الحرام لمن هو بيده، وإن كان ذلك لا يتناول عندي ما كان تحريمه اجتهاديًّا، حتى لا يُدْفَع الحق الشرعي الثابت في المال يقينًا بالظن من المجتهد الذي يخالفه غيره فيه (٤).

وبناء على ما تقدم ندلف إلى بحث حكم زكاة السندات، حيث اتفق المعاصرون من الفقهاء على وجوب زكاة دين السند الأصلي، واختلفوا في حكم زكاة العائد الربوي من السند على قولين:


(١) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام)، ١/ ٩٣.
(٢) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٥٥٩.
(٣) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام) ١/ ٩٤.
(٤) ينظر: الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٤٩، والأسهم والسندات (ص ٣٥٦)، فلم أقف على أحد من المتقدمين صرح بملكية المال الحرام ووجوب زكاته، بل قالوا بخلاف ذلك كما بين أعلاه.

<<  <   >  >>