للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي (١)، والدكتور أحمد الكردي (٢)، والدكتور حسين شحاتة (٣)، والدكتور أحمد الخليل (٤) وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (٥).

القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (٦)، والدكتور عبد الرحمن الحلو (٧)، والدكتور شوقي شحاتة (٨).

[الأدلة]

أدلة القول الأول:

١ - إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه (٩).

٢ - إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى (١٠).

ونوقش: بأننا نسلم بان الفوائد الربوية محرمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوب


(١) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٧٩).
(٢) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ١٨٦).
(٣) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ١٢٦).
(٤) ينظر: الأسهم والسّندات (ص ٣٦٢).
(٥) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ١٧١).
(٦) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٥٥٩.
(٧) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢).
(٨) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١٢٢).
(٩) ينظر: الأسهم والسندات (ص ٣٥٨).
(١٠) المرجع السابق.

<<  <   >  >>