للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزكاة فيها، بل هو داع لفرض الصدقة عليها لا إلى إعفائها منها (١).

وأجيب: بعدم التسليم، بل يجب التخلص من جميع المال المحرم، ولا يكون ذلك بإخراج نسبة منه فقط (٢).

أدلة القول الثاني:

١ - إن السّندات عبارة عن ديون متميزة عن غيرها؛ لكونها نامية، فتجب فيها الزكاة، وأما تحريمها فإنه لا يعطي صاحبها مزيَّةً على غيره (٣).

ونوقش: بأن جميع الديون الربوية نامية، وليس في السندات ما يميزها عنها، ثم إننا لم نبح له أكل الربا وإنما نوجب عليه التخلص منها، فلا مزية لصاحب السند على غيره بسبب المحرم (٤).

٢ - إننا لو أعفينا الفائدة التي تؤخذ على السندات من الزكاة؛ لأدى ذلك لتشجيع الناس على اقتناء السندات والتعامل بها (٥).

ونوقش: بما تقدم من أن إعفاءها من الزكاة لا يعني جواز أخذها، بل يجب التخلص منها، ولا يجوز أخذ الزكاة منها؛ لدلالة النصوص على ذلك، كما أن أخذ الزكاة هو الذي يشجع الناس على الإقبال على السندات؛ لظنهم أن ذلك كاف في إجازتها (٦).


(١) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١٢٢).
(٢) ينظر: الأسهم والسّندات (ص ٣٥٨).
(٣) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٥٥٩.
(٤) ينظر: الأسهم والسندات (ص ٣٦٠).
(٥) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١٢٢).
(٦) ينظر: الأسهم والسندات (ص ٣٦١).

<<  <   >  >>