للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقواعد إحصائية (١).

ويناقش: بأن التعاون غاية للتأمين التعاوني والاجتماعي، أما التجاري فغايته الربح، كما أن هذا التعريف هو للتأمين باعتباره نظامًا، والأشمل هنا تعريفه باعتباره عقدًا.

٢ - عقد يلتزم المؤَمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التّأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن (٢).

ونوقش: بأنه لم يذكر أن الخطر احتمالي، وهو من سمات التّأمين المهمة، مع ما فيه من طول (٣).

ويُردّ على ذلك بأن الاحتمالية لا توجد في جميع صور التأمين؛ مثل التأمين على الحياة، فالموت ليس احتماليا وإنما واقع حتمًا.

٣ - عقد بين طرفين يلزم أحدهما بمقتضاه أن يدفع للثاني مبلغا من المال، ترميمًا لضرر لحق به بسبب حادث مبين في العقد، وذلك مقابل القسط الذي يدفعه الطرف الثاني (٤).


(١) نظام التأمين للزرقا (ص ١٩).
(٢) ينظر: القانون المدني المصري في مادته ٧٤٧، وقريب منه تعريف القانون المدني الأردني في مادته ٩٢٠/ ٤٠، والقانون المدني الكويتي في مادته ٧٧٣، وبنحوه عرف الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه التأمين بين الحلال والحرام (ص ١٠).
(٣) ينظر: التأمين وأحكامه للثنيان (ص ٣٩).
(٤) ينظر: نظام التأمين وموقف الشريعة منه (ص ١٣).

<<  <   >  >>