(١) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف ١/ ٩٥، الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية (٩/ ٢ / ١٢٤). (٢) ينظر: المبسوط ٢٢/ ١٨، بدائع الصنائع ٦/ ٨١، شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٣٩، أسنى المطالب ٢/ ٣٨٥، كشاف القناع ٣/ ٤٩٦، وإنما اقتصرنا على المتفق عليه؛ لأن ما عداها من الشروط ليس عليها دليل ظاهر، مع كونها معارضة بالأصل في المعاملات وهو الحل، لا سيما مع حاجة الناس إلى التوسعة فيما لا يخالف شرعا. انظر شركة المضاربة في الفقه الإسلامي (ص ١٠٧)، والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ١/ ١٥١. (٣) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٨١، رد المحتار ٥/ ٦٤٦، حاشية العدوي ٢/ ٢٠٢، تحفة المنهاج شرح المنهاج ٦/ ٩٠، أسنى المطالب ٢/ ٣٨٤، كشاف القناع ٣/ ٥٠٧.