للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن البنك لا يضمن سلامة المال، ولا الأرباح.

٣ - أن الأرباح تقسم بحسب ما يتفقان عليه في العقد، أما الخسارة فيتحملها صاحب المال فقط، في ماله المكتتب فيه (١).

وبناء على هذا التكييف فإنه يجب مراعاة شروط المضاربة، لا سيما المتفق عليها، وهي:

١ - أهلية المتعاقدين.

٢ - أن يكون رأس المال معلومًا.

٣ - أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوما شائعًا (٢).

ولا يؤثر على هذا التكييف مساهمة الجهة المصدرة لتلك الصناديق بجزء من رأس مال الاستثمار؛ لاتفاق الفقهاء على جواز هذه الصورة إذا كانت بإذن صاحب المال أو تفويضه، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يأذن صاحب المال بذلك (٣).


= وقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها. انظر: مراتب الإجماع ص ١٦٢، والإجماع لابن المنذر ص ١٤٠، والمبسوط ١٨/ ٢٢، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، ٧/ ٣١٧، وأسنى المطالب ٢/ ٣٨١، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٧.
(١) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف ١/ ٩٥، الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية (٩/ ٢ / ١٢٤).
(٢) ينظر: المبسوط ٢٢/ ١٨، بدائع الصنائع ٦/ ٨١، شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٣٩، أسنى المطالب ٢/ ٣٨٥، كشاف القناع ٣/ ٤٩٦، وإنما اقتصرنا على المتفق عليه؛ لأن ما عداها من الشروط ليس عليها دليل ظاهر، مع كونها معارضة بالأصل في المعاملات وهو الحل، لا سيما مع حاجة الناس إلى التوسعة فيما لا يخالف شرعا. انظر شركة المضاربة في الفقه الإسلامي (ص ١٠٧)، والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ١/ ١٥١.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٨١، رد المحتار ٥/ ٦٤٦، حاشية العدوي ٢/ ٢٠٢، تحفة المنهاج شرح المنهاج ٦/ ٩٠، أسنى المطالب ٢/ ٣٨٤، كشاف القناع ٣/ ٥٠٧.

<<  <   >  >>