(٢) كما في حاشية الرملي ١/ ٣٩٤، حيث قال: "أفتى ابن البزري بأن من نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة، وأنه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح؛ لأنه من تمام كفايته". (٣) قال في حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٣: "فائدة: نقل المواق عن ابن الفخار أنه لا يعطى من الزكاة شيء في شوار يتيمة، وفي الخطاب عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواز، ومثله في المعيار عن ابن عرفة: أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور"، قال الخطاب في مواهب الجليل ٢/ ٣٤٧: "فعلى هذا فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تُعطى من الزكاة من باب أولى". (٤) تقدم تخريجه (ص ٣٤٧).