للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من راتب الموظف أثناء خدمته مبلغا ماليا حتى انتهاء خدمته، باستكمال مدّتها، أو بلوغ الموظف سِنًّا معينة، أو وفاته، أو عجزه، فتصرف له الدولة أو لمن عينه النظام ممن يعولهم الموظف راتبًا تقاعديا شهريًّا، أو مكافأة دفعة واحدة إذا لم يستكمل شروط الراتب التقاعدي، ويتم تمويل هذا النظام باقتطاع الدولة لنسبة معينة من راتب الموظف أثناء خدمته، مع مساهمة الدولة بنسبة تزيد أو تنقص عن نسبة الموظف، واستثمار هذه الأموال، (١) وهو بهذا يعد أحد صور التّأمين من جهة استكماله لأركانه، فالمؤَمِّن: هو الدولة، والمؤمَّن عليه: هو الموظف ومَن يعول، والقسط التّأميني: هو ما يُستقطع من راتب الموظف، ومبلغ التّأمين: هو ما يُدْفع للموظف أو مَن يقوم مقامه من راتب تقاعدي أو مكافأة، والخطر هو انتهاء خدمة الموظف بموته أو عجزه أو غير ذلك.

وقد تقدم بيان حكمه والفرق بينه وبين التّأمين التجاري، وأما حكم زكاته فالذي يظهر فيه ما يلي:

تبين مما تقدم أن طبيعة الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية واحدة، فهي مبالغ مستحقة من الدولة للموظف عند انتهاء خدمته بموجب التزام الدولة بذلك طبقا لنظام التّأمين الاجتماعي، وتبعًا لذلك فإن تحديد ملك الموظف للمكافأة أو الراتب التقاعدي إنما يتحدد بتحديد أنظمة التّأمين الاجتماعي التي قررت هذا الحق للموظف، وعند النظر في تلك الأنظمة نجدها تتفق أن الموظف لا يستحق المكافأة التقاعدية إلا بعد انتهاء خدمته، كما لا يستحق الراتب التقاعدي إلا بنهاية كل شهر بعد انتهاء خدمته، فإذا أردنا تطبيق حكم الزكاة عليها بالنسبة للموظف وجدناها تفتقد لشرط مهم من شروط وجوب الزكاة وهو تمام الملك؛ فالموظف لا يحق له المطالبة بهذه الحقوق قبل نهاية خدمته، وحلول الوقت المتفق عليه بين الطرفين لاستحقاقها،


(١) ينظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية (ص ٨، ١٨).

<<  <   >  >>