للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحساب الجاري، فتحصيله أيسر من تحصيل غيره من القروض، فكان له وَجْهُ شَبَهٍ بالوديعة من تلك الجهة، مما يؤكد وجوب زكاته عنها إذا حال عليه الحول.

وإنما تجب زكاة هذا المال إذا توفرت فيه شروط الزكاة بأن يملك المزكي من هذا المال نصابًا، ويحول عليه الحول، فإن تعسر ضبط هذا لكثرة حركة المال في الحساب الجاري على مدى العام، فإنَّ المزكي يعيِّن يومًا في السنة ويزكي فيه المال المودع في الحساب الجاري، ولا يؤثر على ذلك زيادة المال بعد يوم الزكاة؛ لأنه سيزكيه بعد حول من الزكاة الأولى، فإن بقيت الزيادة زكاها، وإن نقص المال لم تجب زكاته لعدم حولان الحول عليه.


= وسط: وهو ما وجب بدلًا عن مال ليس للتجارة، فالأصح أنه لا زكاة حتى يقبض مائتي درهم ويحول عليها الحول. وينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨، التاج والإكليل ٣/ ١٦٨. وإنما لم أستطرد بذكر الخلاف؛ لأنه سيأتي الحديث عنها بتفصيل في زكاة السندات، مع كون موضع المسألة يتطلب الاختصار، إضافة إلى أن طبيعة القرض في الحساب الجاري تختلف عن باقي القروض من جهة إمكان قبض المقترض لماله في أي وقت شاء، مما يؤكد الترجيح، ويضعف الأقوال الأخرى، فإن أردت الاستزادة فانظر: كتاب الدكتور صالح الهليل بعنوان: زكاة الدين (ص ٣٢ - ٥١).

<<  <   >  >>