للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المساعدة في ذلك، كا لذي يقوم به المحاسبون والباحثون الشرعيون، والإداريون، ونحوهم ممن يُحتاج إليهم للقيام بمهمة العاملين في الزكاة، ولو كثروا (١).

فأما إن كان الموظف يعمل في قسم لا علاقة له بالزكاة كأقسام الصدقات والأوقاف والاستثمار ونحوها، فإنه لا يتحقق فيه وصف العاملين عليها فلا يستحق عندئذ من مصرف العاملين عليها (٢). ومثل ذلك إن كان الموظف ممن لا يحتاج إليه في العمل المناط به، فيمكن الاستغناء عنه بلا ضرر أو مشقة، فإنه لا يستحق من مصرف العاملين؛ لما في ذلك من تضييع لمال الزكاة، وصرف لها في غير موطن الحاجة مع وجود كثير من المستحقين في سائر المصارف، ولذا فقد استثنى الفقهاء بعض العاملين في الزكاة لعدم الحاجة إليهم (٣).

٢ - أن يُرَاعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله، وهو موجب العدل معه، فلا ينقص من حقه، وموجب العدل مع غيره، فلا يزاد في نصيب العامل، فيترتب على ذلك النقص على باقي المستحقين (٤).


(١) قال في روضة الطالبين ٢/ ٣١٣: "وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد من ساع وكاتبٍ وغيرهما زِيد قدر الحاجة".
(٢) وقد تقدم بيان المراد بالعاملين عليها في المطلب السابق.
(٣) كالحارس والخازن والكاتب والكيال والوزان والعاد، وقد بيَّنّا ذلك كما في المطلب السابق.
(٤) ويعطى العامل بقدر عمله عند جماهير أهل العلم، جاء في الهداية ١/ ١١٠: "والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثُّمن خلافًا للشافعي رحمه الله. . . " بل قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٠٣: "أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما يأخذ بقدر عمله". وقال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٨١: "ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثّمن، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم". إلا أن القول بإعطائهم الثُّمن مروي عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم، ويظهر أن مراد الشافعي أنه يستحق نصيبه من الثمن في حال وجود باقي الأصناف، فلا=

<<  <   >  >>