(٢) وقد تقدم بيان المراد بالعاملين عليها في المطلب السابق. (٣) كالحارس والخازن والكاتب والكيال والوزان والعاد، وقد بيَّنّا ذلك كما في المطلب السابق. (٤) ويعطى العامل بقدر عمله عند جماهير أهل العلم، جاء في الهداية ١/ ١١٠: "والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثُّمن خلافًا للشافعي رحمه الله. . . " بل قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٠٣: "أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما يأخذ بقدر عمله". وقال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٨١: "ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثّمن، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم". إلا أن القول بإعطائهم الثُّمن مروي عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم، ويظهر أن مراد الشافعي أنه يستحق نصيبه من الثمن في حال وجود باقي الأصناف، فلا=