للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعدَّاد والساعي والراعي والسائق والحمَّال والجمَّال وغيرهم ممن نص الفقهاء عليهم (١). ولا شك أن هؤلاء الموظفين سواء منهم من باشر جمع الزكاة وتوزيعها أو لم يباشر، كالإداري والمحاسب والباحث والفني والمراقب وغيرهم، ممن يساهمون بفاعلية في إيصال الزكاة لمستحقيها على الوجه المطلوب.

٢ - كما أن ذكر وصف العاملين عليها دال على أنه هو سبب الإعطاء من الزكاة، فمتى تحقق وصف العمل استحق العامل الأخذَ من الزكاة مقابل عمله، وذلك بقياس غير المنصوص من الأعمال الوظيفية المذكورة على المنصوص عليه لدى الفقهاء مما تقدم ذكره، وذلك أنَّ ذِكْر الحكم - وهو الإعطاء من الزكاة - مقرونًا بوصف مناسب، وهو العاملين عليها، دالٌّ على أن هذا الوصف هو علة الحكم، كما هو مقرر عند الأصوليين في إثبات علة القياس من النص غير الصريح بطريق التنبيه والإيماء (٢).

فيتبين مما تقدم استحقاق الموظفين في المؤسسات الزكوية الأخذ من مصرف العاملين عليها، وفق الضوابط التالية:

١ - أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها، سواء كان من الأعمال المباشرة للجمع والتوزيع، أو من الأعمال


(١) وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث.
(٢) فإثبات الحكم بطريق قياس العلة الثابتة بالتنبيه والإيماء بالوصف المناسب هو من الطرق المعتبرة عند الأصوليين، وقد عرَّف الآمدي الوصف المناسب بأنه: "وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وَفْقِه حصولُ ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع الحكم". الإحكام ٣/ ٢٩٤، وقال الزركشي في البحر المحيط ٧/ ٢٥١: "الثالث الإيماء والتنبيه، وهو يدل على العِلِّيَّة بالالتزام؛ لأنه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظ، وإلا لكان صريحًا، ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة؛ لأنه عبث، فتعين أن يكون لفائدة". وانظر شرح الكوكب المنير (ص ٥١٥).

<<  <   >  >>