١ - الضريبة من وضع البشر، بخلاف الزكاة فهي من تشريع العليم الحكيم.
٢ - الضريبة فريضة مالية، بينما الزكاة عبادة مالية مفروضة.
٣ - الضريبة تُجْبَى من قِبَل الدولة فقط، بخلاف الزكاة، فمنها ما تجبيه الدولة، ومنها ما يدفعه الأفراد من قِبَلِ أنفسهم في المصارف الشرعية.
٤ - عقوبة الممتنع من دفع الضريبة هي عقوبة دنيوية فقط، بخلاف الزكاة فعقوبتها لا تختص بالعقوبة الدنيوية، بل تتجاوزها إلى العقوبة الأخروية.
٥ - تخضع الضريبة من حيث وعائها الضريبي، ونصابها، والمقدار واجب الدفع، إلى اجتهاد البشر من حكام ومسؤولين، فهي معرضة للتغيير زيادة ونقصا بحسب تغير حاجات الدولة، ونفقاتها العامة، ومواردها المالية، بخلاف الزكاة التي عَيَّنَ الشارع الحكيم وعاءها، فنص على أموال تجب فيها الزكاة، واستثنى أموالا من ذلك، كما عَيَّنَ النصاب الذي تجب عنده الزكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه في كل جنس من الأموال الزكوية، وتلك شرائع سماوية ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل.
٦ - الضريبة فريضة مالية قابلة للإثبات والإلغاء، بخلاف الزكاة، فمن صفتها الثبات والدوام، فلا يجوز إلغاؤها، أو استبدالها بغيرها من الفرائض المالية البشرية.
٧ - الضريبة واجبة في الأموال النامية وغير النامية، بخلاف الزكاة فإنما تجب في الأموال النامية دون غيرها من أموال القنية والاستهلاك.
٨ - الضريبة تؤخذ من عموم المقيمين في الدولة؛ الأغنياء والفقراء، بينما الزكاة تجب على الأغنياء دون الفقراء.
٩ - الضريبة تصرف في نفقات الدولة العامة ومتطلباتها، بخلاف الزكاة؛ فإنها