للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبب الترجيح ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بتزكية المساهم لأسهمه، فقد ترجح ما تقدم؛ لأن السهم حصة شائعة من الشركة، فتجب فيه الزكاة بحسب نوع الشركة؛ فالجزء له حكم الكل، فإن قصد المساهم من تملك السهم المتاجرة به، فيكون له حكم العروض التجارية؛ لأنَّ الأعمال بالنيات، والنية تقلب الحكم في عروض القنية إلى عروض تجارية إذا نوى الاتجار بها، فالسهم المتخذ للاستثمار إذا نوى به الاتجار كان أولى بحكم العروض التجارية.

ثانيًا: فيما يتعلق بتزكية الشركة للأسهم، فقد ترجح ما تقدم أخذًا بمبدأ الخلطة فيما عدا الماشية؛ لعموم النص الوارد وللحاجة إلى ذلك؛ ولما في عدم أخذ الشركة به من مشقة بالغة تمنعها من أخذ الزكاة؛ لما يترتب على ذلك من النظر في أسهم كل مساهم على حِدَة، ومعرفة ما يبلغ منها نصابًا، أو الاتصال بالمساهمين للتأكد من ملكهم للنصاب، وتحقق شروط الزكاة لديهم، مما يوقع في مشقَّة بالغة، والمشقة تجلب التيسير (١).

ثالثًا: جعلنا احتساب الأسهم بالقيمة الحقيقية إذا كان المزكي هو الشركة أو المساهم المستثمر؛ لأنهم لا يستفيدون من القيمة السوقية للأسهم، بل تبقى الأسهم للاستفادة من ريعها الذي لا يتأثر بقيمة السهم في سوق المال.

وأما فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالفيمة السوقية بالنسبة للمضارب بها؛ فلأنها عروض تجارية، وهي تزكى بحسب قيمتها في السوق عند وجوب الزكاة.


= كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلًا لزكاة قادمة". انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات (ص ٤١).
(١) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٧٦)، والمنثور في القواعد الفقهية ٣/ ١٧١.

<<  <   >  >>