للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقد مع تصحيحهم له أيضًا (١).

كما أن تلك الشركات في جملتها هي شركات مساهمة كما تقدم بيانه، لذا فإن حكم زكاتها لا يختلف عن زكاة أسهم الشركات التي تقدم بيانها، فكل منهما شركات مساهمة، بل إن حكم زكاة تلك الشركات إن لم تكن مساهمة لا يختلف كثيرا عن زكاة الشركات المساهمة، من جهة أن زكاة الشركات حكمها واحد إذا ما استثنينا المضارب؛ حيث إنه لا يتصور إلا في أسهم الشركات المساهمة؛ لذا فإنه يجب على كل شريك تزكية نصيبه من الشركة إذا حال الحول عليه بعد خصم قيمة الأصول والديون المستحقة على الشركة، ويكون ذلك بحسب التفصيل المتقدم في زكاة أسهم الشركات (٢).

وإن كان من وجه اختلاف فإنه يتضح في طريقة إخراج الزكاة إن قامت به الشركة على النحو الذي أشار إليه دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، وفيه: "يبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها.

أما زكاة الباقي فتلزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة (الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة" (٣).


=الله تعالى؛ لأنه لا نأمن من معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه، ولو كان المسلم يلي التصرف. قال أحمد في المجوسي: ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا، و (لا) تكره الشركة مع (كتابي لا يلي التصرف)، بل يليه المسلم".
(١) مواهب الجليل ٥/ ١١٨، شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٢٠٣، وتقرير جواز المشاركة مع غير المسلم عند الجمهور إنما هو محمول على ما إذا كان الشريك لا يباشر المحرمات بمقتضى عقد الشركة، كما تفيده النقول السابقة.
(٢) ينظر: المبحث السابق (ص ١٨٢).
(٣) ينظر: الدليل (ص ٤٤).

<<  <   >  >>