للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

١ - استدلوا بما تقدم في وجوب زكاة الدين على معسر، وقد تقدمت مع الإجابة عنها (١).

٢ - أن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه، وبناء عليه فتجب الزكاة فيه (٢).

ونوقش: بأن الملك وإن ثبت في الدين المؤجل إلا أنه غير تام، وذلك لأن الملك المطلق يكون لليد والرقبة، وهذا غير موجود في الدين المؤجل، حيث إن الملك فيه لليد دون الرقبة (٣).

سبب الخلاف:

هو عدم وجود نصوص من كتاب أو سنة في زكاة الدين، وإنما هي آثار أصحاب متباينة (٤) -رضي الله عنهم - مع كون المسألة تتجاذبها أصول مختلفة كما يتضح من استدلالات أصحاب الأقوال.


(١) ينظر: (ص ٢٠٤).
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٧١.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩، زكاة الدين (ص ٦٤). قلت: ولو قيل بالتفريق بين من يستفيد من الأجل فيما إذا كان الدين ناشئا عن معاوضة فنوجب عليه زكاة أصل الدين وما حل من ربحه كل حول، بخلاف ما إذا كان الدائن لا يستفيد من الأجل في الدين، وإنما هو على سبيل الإرفاق، فإن القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل عندئذ له قوة لانتقاص تمام الملك المشروط. وهذا قريب من قول المالكية في إيجابهم الزكاة في الدين إذا كان لتاجر مدير، وعدم إيجاب ذلك فيما إذا كان الدين لتاجر محتكر، أو كان ناشئا عن قرض، وإنما يزكيه إذا قبضه لحول واحد. ينظر: الكافي لابن عبد البر، (ص ٩٣)، والفواكه الدواني ١/ ٣٣١.
(٤) ينظر: الأموال ١/ ٥٢٦.

<<  <   >  >>