(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٧١. (٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩، زكاة الدين (ص ٦٤). قلت: ولو قيل بالتفريق بين من يستفيد من الأجل فيما إذا كان الدين ناشئا عن معاوضة فنوجب عليه زكاة أصل الدين وما حل من ربحه كل حول، بخلاف ما إذا كان الدائن لا يستفيد من الأجل في الدين، وإنما هو على سبيل الإرفاق، فإن القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل عندئذ له قوة لانتقاص تمام الملك المشروط. وهذا قريب من قول المالكية في إيجابهم الزكاة في الدين إذا كان لتاجر مدير، وعدم إيجاب ذلك فيما إذا كان الدين لتاجر محتكر، أو كان ناشئا عن قرض، وإنما يزكيه إذا قبضه لحول واحد. ينظر: الكافي لابن عبد البر، (ص ٩٣)، والفواكه الدواني ١/ ٣٣١. (٤) ينظر: الأموال ١/ ٥٢٦.