للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أوضحت ذلك فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، ونص المقصود منها: "حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عَرَفَه، أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته" (١).

* * *


(١) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٦٨).

<<  <   >  >>