للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعتبر هذا العوض إجارة لا جعالة؛ لاشتراط كونه معلومًا، وجواز استحقاقه بمجرد التعاقد على إدارة استثمار الأموال، مع كون العقد فيه لازمًا، بخلاف الجعالة، فهي عقد جائز، وتجوز بعوض مجهول، لا يستحق إلا بعد الفراغ من العمل المتعاقد عليه (١).


(١) ينظر: الأشباه والنظائر (ص ٥٢٥)، منح الجليل ٨/ ٦٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٤٠، المغني ٨/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>