(٢) المغني ٤/ ٢٦٠. (٣) المغني ٤/ ٢٦٠، وكشاف القناع ٣/ ٥٢٠. (٤) والقول بأن ملك العامل لنصيبه من الربح يكون بالقسمة هو مشهور مذهب المالكية، والأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها: أ - أنه لو ملكه لاختص بربحه، ولوجب أن يكون شريكًا لرب المال كشريكي العنان. ب - أن من يستحق العمل بالعوض لا يملكه إلا بعد الفراغ من العمل والتسليم، يدل على ذلك أنه لو قال: إذا خطت هذا الثوب فلك دينار، فإنا قد أجمعنا أنه لا يستحق الدينار إلا بعد الفراغ والتسليم. ج - أن القراض عقد جائز ولا ضابط للعمل فيه، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة. د - أن تأخير تملك الربح لأجل أن يكون وقاية لرأس المال قبل القسمة.=