للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: وجوب زكاة الأجرة المعجلة من حولان حول على العقد، وهو المذهب عند الحنفية (١) وقول عند المالكية (٢) والشافعية، (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).

أدلة القولين:

دليل القول الأول: أن ملك المؤجر للأجرة لم يتحقق إلا بانقضاء مدّة الإجارة؛ لأنها كانت بمثابة الوديعة عنده (٥).

دليل القول الثاني: أن المؤجر ملك الأجرة من حين العقد، بدليل جواز تصرفه فيها، فابتدأ الحول من حين العقد (٦).

ويناقش: بأن ملكه حصل بالعقد؛ لاستحقاق العوض به، فابتدأ الحول منه، ويتأكد ذلك باشتراط تعجيل العوض (٧).

الترجيح:

الراجح ابتداء الحول من حين العقد لاستحقاق العوض به، وتحقق الملك للمال بذلك، ولو لم يقبض، كالدين إن كان على مليء، فإن كان معسرًا أو مماطلًا فحَولُه من قبضه، كما تقدم تقريره في زكاة الدين، فإن كان استحقاق الأجرة مؤجلا بتمام العمل، فالحول من حين حلول وقت الاستحقاق.


(١) ينظر: المبسوط ٣/ ٤٤، فتح القدير ٢/ ١٦٥.
(٢) ينظر: حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٧.
(٣) ينظر: تحفة المحتاج ٣/ ٣٤٠.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٢٧، الفروع ٢/ ٣٢٧.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٢٧.
(٦) ينظر: حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٧.
(٧) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٤٠.

<<  <   >  >>