للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية (١) وقول عند الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: ملك الرقبة فقط، وهو المذهب عند الشافعية (٤) الحنابلة (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قول علي رضي الله عنه: "لا زكاة في مال الضمار".

وجه الدلالة: أن المال الضمار لا يقدر صاحبه على الانتفاع به، فلا يتحقق فيه الملك (٦).


(١) التاج والإكليل ٣/ ٨٢، وقد نقل عن ابن شاس قوله: "شرط الزكاة: كمال الملك، وأسباب الضعف ثلاثة: امتناع التصرف كمن غصبت ماشيته، أو تسلط غيره على ملكه كأموال العبيد، أو عدم قراره كالغنيمة". وانظر بلغة السالك ١/ ٥٨١.
(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٣١٢.
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٩٢، حيث قال: (ومعنى تمام الملك: ألا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه)، وذكر نحوه في كشاف القناع ٢/ ١٧١.
(٤) ينظر: التنبيه ١/ ٥٥، حيث قال: "وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا تجب فيه الزكاة، وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما: أنه تجب فيها الزكاة، وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان: أصحهما أنه تجب فيها الزكاة". وعلل الماوردي ذلك بقوله: "ولأن ملكه فيما ضل أو غصب باق على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل؛ ولأن جنس المال إذا كان ناميًا وجبت فيه الزكاة وإن كان النماء مفقودًا". الحاوي ٣/ ١٣٠.
(٥) ينظر: المغني ١/ ٢٧١.
(٦) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩، وقد تقدم ذكر الأثر (ص ٢٠٥).

<<  <   >  >>