للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاصة للدولة بجهاتها التنظيمية والتنفيذية، كالمال العام المستثمر، فتجب عندئذ زكاته؛ لكون ملكيته تامة (١).

ونوقش: بأنه لا يسلم هذا التقسيم، فالمال العام ليست ملكيته خاصة، لا للدولة ولا للناس، وإنما هو ملك للمسلمين عمومًا، بلا تعيين، ويصرفه الإمام بالنيابة عنهم في مصالحهم، سواء كان ذلك مما يصرف مباشرة في مصالحهم، أو مما يستبقى أو يستثمر، فتصرفات الدولة إنما هي باعتبار كونها نائبة عن المسلمين لا مالكة؛ ولذا فيجب عليها مراعاة المصلحة في التصرف في المال العام (٢).

٤ - أن الزكاة أصبحت لا تفي بحاجات المسلمين الضرورية، لا سيما مع تقاعس كثير من الأغنياء عن إخراجها، إضافة لعدم تخصيص كثير من الدول نصيبا للفقراء يسد حاجاتهم من الأموال العامة، مما يؤكد القول بوجوب زكاة الأموال العامة، لا سيما المخصصة للاستثمار (٣).

ونوقش: بأن فاقة المسلمين، وعدم تخصيص الحكام ما يكفي للفقراء من المال العام، لا يسوّغ إيجاب الزكاة في مال لم يستكمل أسباب الوجوب؛ فالزكاة عبادة، يقتصر في إيجابها على ما ورد به النص، وأمَّا حاجة المسلمين فتستدفع بأسباب أخرى كالوقف والصدقة (٤).


(١) تعقيب الدكتور البعلي (ص ٣٠٩)، والدكتور حسن البيلي (ص ٣١٧)، من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٢) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح للدكتور شبير (ص ٢٦٤)، تعقيب الدكتور الضرير (ص ٣٣٠)، ورد الدكتور الزحيلي (ص ٣٤٢)، من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٣) تعقيب الدكتور رفيق المصري (ص ٣١٥)، والدكتور عبد القادر أحمد (ص ٣٣٧)، من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٤) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص ٢٦٤)، تعقيب الدكتور الزحيلي (ص ٣٤٢).

<<  <   >  >>