يترجح لي القول الثاني، وهو عدم إيجاب الزكاة في المال العام المستثمر؛ لكونه غير مملوك ملكا تاما، لا سيما مع اتفاقهم على عدم وجوب زكاة المال العام غير المستثمر، فيكون حكمهما واحدا؛ لتحقق العلة المتقدمة فيهما، ولكون الناتج من الاستثمار تابعًا للأصل في الحكم، والتابع تابع ولا يفرد بحكم (١)، فضلا عن أن يكون ناقلا لحكم الأصل.
مع كون الزكاة عبادة، لا بد لها من نية، ولا يمكن هذا مع عدم تعين المالك.
وهذا لا يعني عدم جواز الصرف من المال العام في مصارف الزكاة عند الحاجة لذلك، بل يجب على الإمام الاجتهاد في سد حاجة المحتاجين، وتحقيق المصلحة العامة للمسلمين، إلا أن تقصيره في ذلك ليس مبررا لإيجاب الزكاة في مال لا تجب فيه.