للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مؤثرًا في بيان حكم زكاة المال الْمُؤَجِّر؛ لأنّ المؤجّر مالكٌ للعين المؤجَّرة، سواء قلنا بصحة العقد أو فساده، لذا فإن حكم زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتّمليك يتخرج على حكم زكاة المستغلات، وقد تقدم بيانها وترجيح عدم وجوب زكاتها، وإنما تجب الزكاة فيما غل منها بعد حَوَلَان الحول على الغلة (١)، ولم تجب الزكاة في كامل القيمة، وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجَّرة لم تعد للتقليب بالبيع والشراء، وإنما للاستغلال، مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية فيها (٢).

فيجب على مالك العين المؤجرة وهو المؤَجِّر زكاةُ أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شقَّ ضَبْطُ حَوْلِ كُلِّ قسطٍ لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.

* * *


= ٥ - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
٦ - تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. اهـ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١٢، ج ١/ ٦٩٥.
(١) ينظر: (ص ١٣٧) من هذا البحث.
(٢) وقد تقدمت الإشارة لضابط العروض التجارية في (ص ٣٠٢) من هذا البحث.

<<  <   >  >>