(٢) يراد به: المال الذي يأخذه المسلمون على رقاب الأرض المفتوحة عَنْوةً من أصحابها. ينظر الأموال ١/ ٩٤، الأحكام السلطانية (١٣٨) وقد ذكر الماوردي فيه الفروق بين الخراج والجزية، فلتراجع (١٨١)، المصباح المنير (١٤٢). (٣) يراد بها: المال الذي يفرضه الإمام على التجار غير المسلمين في أموالهم التي ينتقلون بها في بلاد المسلمين. انظر الخراج لأبي يوسف (١٣٤). وتجتمع الجزية والخراج والعشور في أن لها أصلًا في الشريعة، وفي كونها تؤخذ من غير المسلمين، ويكون مقدارها بحسب ما يراه حاكم المسلمين. انظر: المراجع السابقة، والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شبير ٢/ ٦٠٧. (٤) قال ابن الأثير: "المكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار". انظر: النهاية، وقال في المصباح المنير (٥٧٧): "ما يأخذه أعوان السلطان ونحوه ظلما عند البيع والشراء". وهذا النوع من الضرائب المحرمة لما فيه من أَكْلٍ لأموال الناس بغير حق، لذا فقد أورده الفقهاء على سبيل الذم. انظر مثلا: فتح القدير ٣/ ٢٩٩، الفواكه الدواني ٢/ ٢٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٩٧، كشاف القناع ٤/ ٧٦. (٥) وذلك لكونها تؤخذ من غير المسلمين، فلا يرد عندئذ المقصود من البحث، وهو حكم احتسابها من الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ من المسلم، كما أن المقام يختص ببحث النوازل، وهي هنا الضريبة في الاصطلاح المالي المعاصر.