للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسبب الإيجاب، وأهداف كل منهما، ومصارفهما، وثبوت الزكاة في كل زمان ومكان، بخلاف الضريبة التي يرتبط ثبوتها وعدمه باجتهاد الحاكم في الحاجة إليها من عدم ذلك (١).

الترجيح:

يترجح القول بعدم مشروعية احتساب الضرائب المعاصرة من الزكاة، وإنما تخصم الضريبة من الوعاء الزكوي بعد استحقاقها، مع عدم جواز تأخير الزكاة لأجل ذلك، ويتأيد هذا الترجيح بما يلي:

١ - أن الزكاة عبادة مفروضة، لها صفات وشروط تختلف كثيرًا عن صفات الضرائب وشروطها، مما يمتنع معه إعطاءُ الضريبة حُكْمَ الزكاة.

٢ - أن الضرائب -قديمًا وحديثًا- لا تصرف في مصارف الزكاة، بل تصرف في نفقات الدولة ومتطلباتها، هذا إن سَلِمَتْ من الظلم والجور.

٣ - أننا لو سلمنا بإنفاق الضرائب على الفقراء في زمان أو مكان معين، فإن احتساب الضرائب من الزكاة عندئذ مؤداه انحسارها عن مصارفها الأخرى، وهذا ما لا يتفق مع الأدلة والمقاصد الشرعية القاضية بصرف الزكاة في مصارفها المنصوصة ما أمكن، لما في ذلك من منافع عظيمة للإسلام والمسلمين، بل ربما أدى ذلك إلى انحسار الزكاة برمَّتها، كما هو الحال في كثير من بلاد الإسلام التي زاحمت الضريبة فيها الزكاة.

٤ - أن المسلم مأجور على ما يصيبه من مشقة إثر اجتماع الضريبة مع الزكاة، إن هو احتسب ذلك عند الله، كما أن المال لا تنقصه الزكاة والصدقة، بل تطهره ويبارك فيه (٢).


(١) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ١٠٥٤.
(٢) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ١١٨١.

<<  <   >  >>