للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثالث:

ما رُوِي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشًا (١)، أو خدوشًا (٢)، أو كدوحًا (٣) في وجهه". فقيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب" (٤).


(١) قال في المصباح المنير (١٦٥): (خ م ش): خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشًا -من باب ضرب- جرحت ظاهر البشرة، ثم أطلق الخمش على الأثر، وجمع على خموش مثل: فلس وفلوس.
(٢) قال في المصباح (١٨١): (خ د ش): خدشته خدشًا -من باب ضرب- جرحته في ظاهر الجلد، وسواء دمي الجلد أو لا، ثم استعمل المصدر اسما وجمع على خدوش.
(٣) قال في المُغرِب (٤٠٢): (الكاف مع الدال المهملة) (ك د ح): "الكدح كل أثر من خدش أو عض، والجمع كدوح، وقيل: هو فوق الخدش كدد".
(٤) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم: (١٦٢٦)، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة برقم: (٦٥٠)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب حد الغنى برقم: (٢٥٩٢)، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب مَن سأل عن ظهر غنى برقم: (١٨٨٣). ومدار الحديث على حكيم بن جبير، قال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث". وللحديث شاهد عند أحمد، لكنه ضعيف لوجود نصر بن باب، وقد صحح الحديث بعض العلماء كالألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٨٩٩) برقم: (٤٩٩) فقد صححه بناء على قول لسفيان بأن حكيم قد توبع من زبيد بن الحارث، وقد نقل هذا القول ابن ماجه والترمذي، ولذا قال الخطابي: "وأما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده"، وقال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي (٣/ ٢٥٤): "وسُئل يحيى بن معين: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم، يرويه يحيى بن آدم عن زبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، لكنه حديث منكر". ونقل ابن الجوزي عن عبد الله بن عثمان صاحبِ شعبة: ليس في هذا حجة؛ فإن سفيان ما أسنده، إنما قال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن، فحسب، ولم يرفعها. قال ابن الجوزي: "روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن"، قال الدارقطني: "ابن أسلم ضعيف. ورواه بكر بن خنيس عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق. به، =

<<  <   >  >>