للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عدم الدليل على تخصيص أحد المصنفين دون الآخر.

٣ - ولما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه من الآثار التي تفيد ذلك، قال أبو عبيد: "وقول ابن عباس رضي الله عنه أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل، وقد وافقه الحسن على ذلك، وعليه كثير من أهل العلم " (١).

٤ - ولما في ذلك من مراعاة المصلحة في توسعة المصرف وإفادة المماليك منه، بتحرير رقابهم من الرق أو الإعانة في ذلك، مما يمكن صاحب الزكاة القليلة والكثيرة من الإسهام في هذا المصرف، بخلاف ما لو حصر ذلك بالإعتاق دون المكاتبة (٢).

...


(١) ينظر: الأموال (ص ٦٠٠).
(٢) ينظر: للاستزادة بحث الدكتور نزيه حماد بعنوان مصرف في الرقاب (ص ٣٠٩)، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي كذلك (ص ٣٢١)، كلاهما ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>