(٢) فقد روى أبو عبيد بإسناده أثر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن حسان بن الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فقد سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنَّه من سبل الله. قال أبو عبيد في الأموال ١/ ٧٢٣: "سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذًا يحدثانه، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما". (٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٨٩: "وقال الخلّال: أخبرنا أحمد بن هاشم، قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة، ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: هو مضطرب. وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجزم به البخاري". (٤) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٢٥٠.