٣ - يُعطى ابن السّبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء، وتكاليف السفر إلى مقصده، ثم الرجوع إلى بلده.
٤ - لا يُطلب من ابن السبيل إقامةُ البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته، إلا إذا ظهر من حاله ما يخالف دعواه.
٥ - لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد مَنْ يُقْرِضه، ولا أن يكتسب وإن كان قادرًا على الكسب.
٦ - لا يجب على ابن السبيل أن يَرُدَّ ما فَضَلَ يزيده من مال الزكاة عند وصوله إلى بلده وماله، والأَوْلَى أن يَرُدَّ ما فضل - إن كان غنيًّا - إلى صندوق الزكاة، أو إلى أحد مصارف الزكاة.
٧ - يندرج في مفهوم ابن السبيل بالقيود والشروط السابقة كلٌّ من:
أ - الحجاج والعمار.
ب - طلحة العلم والعلاج.
ج - الدعاة إلى الله تعالى.
د - الغزاة في سبيل الله تعالى.
هـ - الْمُشَرَّدون أو الْمُهَجَّرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها.
و- المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها.