للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بعدم التسليم، فابن السبيل هو المسافر فعلًا، لا المنشئ للسفر، كما هو مذهب الجمهور، مع كون القائل بذلك أخذ يقول الشافعي فيما إذا كان في سفره مصلحة للمسلمين، ولم يأخذ بإطلاق الشافعي في حق كل من أنشأ سفرًا وهو لا يجد نفقة، وفي ذلك تجزئة للقول على خلاف مراد الإمام، لأنه مبني على أصل واحد، وهو أن الآخذ لحاجته وهو يريد سفرًا ممن لا مال عنده يُعَدُّ ابن سبيل؛ لأنه سينفق المال في سفره، فكل من كان هذا حاله جاز له الأخذ، فالقول بجواز الأخذ في حال دون حال غير متجه (١).

٢ - أن في إعطائه إعانةً له على خير عام للملة والأمة، فأشبه الإعطاء في سبيل الله، وأشبه إعطاء الغارمين لإصلاح ذات البين، فلو لم يكن إعطاءً بالنص لكان إعطاء بالقياس (٢).

ويناقش: بأنه إذا ثبت أن في إعطائه نفعًا عامًّا للأمة، فله الأخذ من مصرف في سبيل الله، ولا حاجة للقياس هنا مع إمكان العدول للأصل، لا سيما مع عدم تحقق وصف ابن السبيل في حق مَن كانت هذه حاله.

٣ - أنَّ لفظ (ابن السبيل) معطوف على لفظ (في سبيل الله)، فيكون التقدير وفي ابن السبيل، مما يفيد أن المقصود صرفها في جهة ابن السبيل فلا يشترط تمليكه إياها، فيصح أن تدفع لشركة الطيران التي سيسافر عليها، أو الجامعة التي سيدرس فيها، أو مقر إقامته في بلد السفر (٣).

ونوقش: بأنه ليس فيما ذكر دليل على جواز إعطائه من الزكاة قبل سفره


(١) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٤٠١).
(٢) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٧٢١.
(٣) المرجع السابق ٢/ ٧٢٢.

<<  <   >  >>