للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صرف الأموال للمستحقين، وليس صرفًا لها في غير المصارف المنصوصة، فهو اجتهاد في الصَّرْف لا في المَصْرَف، كما أن ذلك في مصلحة المستحقين وليس خروجًا عليها (١).

٢ - أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة لمستحقيها، وهو منافٍ للفورية الواجبة في إخراج الزكاة (٢).

ونوقش:

أولًا: بأن خطاب الفورية يتعلق بالمزكي لا بالإمام، فإذا دُفِعَتِ الزكاة للإمام فقد تحققت الفورية بالنسبة للمزكي، فيجوز للإمام حينئذ تأخيرُ قسمتها للمصلحة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسم إبل الصدقة (٣) مما يدل على جواز تأخير القسمة؛ إذ لو لم يجز ذلك لما احتاج لِوَسْم إبل الصدقة (٤).

ثانيًا: أنه قد يتعذَّر صرفُ الزكاة فورًا في بعض الأحيان، فبعض مؤسسات الزكاة تأتيها الأموال، ولا تتمكَّن من صرفها حالًا؛ لأن الطلبات المقدّمة من المستحقين بحاجة إلى دراسة متأنية لتوثيقها ومعرفة الأحق منها، وهذه الإجراءات تأخذ وقتًا ليس باليسير، وليس من المصلحة تعطيل الملايين من أموال الزكاة كلَّ هذا


(١) مصارف الزكاة وتمليكها (٥٤٨)، استثمار أموال الزكاة للفوزان، (ص ١٣٦).
(٢) استثمار أموال الزكاة للدكتور شبير ٢/ ٥١٨، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحقين للدكتور حسن الأمين ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع ٣ ج ١.
(٣) رواه البخاري عن أنس بن مالك، كتاب الزكاة، باب وسم إبل الصدقة برقم (١٤٣١)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (٢١١٩).
(٤) قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٦٧: "وفيه جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عُجِّلت لاستغنى عن الوسم".

<<  <   >  >>