للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يومين؛ لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكونه المناسبَ لحكمة التشريع، حيث يتمكن الفقير في اليومين من تهيئة الزكاة ليوم العيد، وقبل ذلك تذهب منه.

فإذا تقرر القول باشتراط النية في زكاة الفطر من المزكي، وعدم جواز تعجيلها قبل العيد بأكثر من يومين، فإنه يتبين عندئذ أنه لا يجوز للمؤسسات الزكوية ولا غيرها إخراجُ الزكاة من أول شهر رمضان أو وسطه بالمبالغ المتوقعة، لا سيما وأن تلك عبادة يجب فيها الاقتصار على الوارد، مع كونه هو الموافق في الظاهر لمقاصد التشريع من تلك العبادة (١).

وإن كان ذلك لا يمنع من دفع الزكاة قبل اليومين للوكيل سواء كان شخصًا أو جهة.

وأما ما يُذكر من أن ضيق الوقت قد يحول دون شرائها ثم توزيعها، فإن ذلك قد يمكن تلافيه بإخراج القيمة في زكاة الفطر، لكونها أسهل في الجمع والتوزيع، وقد تقرر جواز ذلك إذا اقتضته المصلحة الشرعية، كما هو الحال هنا، والله أعلم.

* * *


(١) ينظر: بحث "زكاة الفطر" من أبحاث الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، للدكتور محمد الشريف (ص ١٥٩)، وبحث الدكتور أحمد بن حميد (ص ٢٠٨).

<<  <   >  >>