الزكاة ولو كان يملك نصابا، وأما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لأنه ورد مطلقًا في الشرع فيضبط بالعرف.
٢٩ - الأصل عدم مشروعية حفر بئر للفقراء من مال الزكاة لعدم تحقق التّمليك لهم، لكن يجوز شرعا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم، فإن تعذر ذلك فيتوجه القول بالجواز بالضوابط التالية:
أ - أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة.
ب - أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم، كما لو كان في منطقة تختص بهم.
جـ - أن يغلب على الظن أنه عند تمليكهم وتوجيهم بحفر البئر أن ذلك لن يتحقق.
د - ألا يمكن حفر البئر من غير مال الزكاة.
٣٠ - يشرع صرف الزكاة لبناء أو شراء بيتٍ للفقراء والمساكين بالضوابط التالية:
أ - ألا يكون الفقير قويا مكتسبا، يسدِ كسبه حاجته لو اكتسب، وإنما تصرف حينئذٍ في شراء ما يحتاجه من أدوات الكسب إن احتاج.
ب - أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار.
جـ - ألا توجد وجوه صرفٍ ضرورية عاجلة تقتضي الصرف الفوري للأموال كالغذاء والكساء، فإن وجدت فإنها تقدم.
د - فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنة، فإنّ الأولى