والوظيفية ونحو ذلك، فينظر في الصرف عليه مصرفًا أو موردا غير الزكاة.
٣٧ - أن المؤلفة قلوبهم صنفان:
١ - كفار.
٢ - ومسلمون.
فأما الصنف الأول: وهم الكفار، فينقسمون قسمين أيضا:
أ - من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.
ب - من يخشى شره فيعطى لكف شره.
وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون، فعلى أربعة أقسام:
أ - من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.
ب - من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.
جـ - من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى:{وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}، فيجوز إعطاؤهم الزكاة.
٣٨ - مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، لما فيه من استنقاذ لهم من النار، ودعوة لغيرهم للإيمان، وتقوية لدين الإسلام.
٣٩ - المراد بمصرف الرقاب: إعتاق الأرقاء من المسلمين، كما يشمل المصرف المكاتبين، وفكاك أسرى المسلمين، ولا يشمل ذلك المصرف تحرير الشعوب الإسلامية من الكافرين.