إلى بلده، ولا الوصول لماله، فيعطى ما يوصله إلى بلده.
٤٢ - لا يخلو حكم المبعدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حالين:
الحال الأولى: أن ترتجى عودتهم لبلادهم، فلهم حكم أبناء السّبيل؛ لانطباق الوصف المقرر في حق أبناء السّبيل، وهو سفرهم مع انقطاعهم عن أموالهم.
الحال الثانية: ألا ترتجى عودتهم، أو يطول بهم المقام مع حاجتهم، فإنهم يعطون عندئذ بوصف الفقر لا بوصف أبناء السبيل، وذلك لأن حال الإقامة في حقهم أظهر من حال السفر، كما أن إعطاء ابن السبيل إنما يكون لإيصاله لبلده التي بها ماله، فإن كان ذلك متعذرا فإنه لا يتحقق فيه موجب الإعطاء المختص بابن السبيل.
٤٣ - المسافر لطلب العلم أو العمل إن لم يستطع الوصول لماله في بلده فلا يخلو من حالين:
أ - أن يكون قد أقام في البلد الذي سافر له واستقر فيه، فليس من أبناء السبيل.
ب - فإن لم يقم أو يستقر بعدُ في تلك البلاد ويغلب على الظن رجوعه قريبا فيعطى من مصرف ابن السبيل ما يعينه للعودة إلى بلاده.
٤٤ - لا يجوز استثمار الزكاة من قِبَلِ المالك أو وكيله؛ لما يؤدي إليه من تأخير إخراجها بلا عذر مع تعرضها للخسارة.
٤٥ - جواز استثمار بعض أموال الزكاة من الإمام أو نائبه لصالح مستحقيها إذا دعت الحاجة لذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار، أو تغلب على المفسدة إن وجدت.
ومن تلك الضوابط:
أ - ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة.
ب - أن يتم استثمار أموال الزكاة -كغيرها- بالطرق المشروعة.