(٢) رواه البخاري تعليقًا، كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}، وأحمد (٢/ ٢٣٠)، وأخرج البخاري نحوه أيضًا، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم: (١٤٢٦)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم: (١٠٣٤) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ: "خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول". (٣) الغارم: هو المدين، وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)} [التوبة: ٦٠]، كما يطلق على من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال، لإصلاح ذات البين، انظر معجم لغة الفقهاء (ص ٢٩٦)، وللفقهاء تفصيل في الغارمين وأنواعهم، انظر المغني ٩/ ٣٢٢. (٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الأم ٢/ ٦٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٤٠. (٥) ينظر: الحاوي ٣/ ٣١٠.