للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الزكاة على الأغنياء وأمرهم بأدائها للفقراء، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم" (١). والمدين محتاجٌ لقضاء دينه كحاجة الفقير إلى الزكاة، فلم يتحقق فيه وصف الغنى الموجب للزكاة، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (٢). بل يتحقق فيه وصف الفقر المجيز لأخذ الزكاة، لكونه من الغارمين (٣).

٤ - ضعف ملك المدين، لتسلط الدائن عليه، ومطالبته بالدين، واستحقاقه له (٤).

٥ - أن رب الدين مطالب بتزكيته، فلو زكاه المدين لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد بأن يزكيه الدائن والمدين، وهو لا يجوز (٥).


(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم: (١٣٩٥) وأطرافه (١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨،. . . .)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: (١٩). وكلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) رواه البخاري تعليقًا، كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}، وأحمد (٢/ ٢٣٠)، وأخرج البخاري نحوه أيضًا، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم: (١٤٢٦)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم: (١٠٣٤) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ: "خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".
(٣) الغارم: هو المدين، وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)} [التوبة: ٦٠]، كما يطلق على من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال، لإصلاح ذات البين، انظر معجم لغة الفقهاء (ص ٢٩٦)، وللفقهاء تفصيل في الغارمين وأنواعهم، انظر المغني ٩/ ٣٢٢.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الأم ٢/ ٦٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٤٠.
(٥) ينظر: الحاوي ٣/ ٣١٠.

<<  <   >  >>