للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ - أَنَّ تلك العروض من مال المدين المملوك له.

ب - أنَّ لها قيمة مالية تمكِّن صاحبها من بيعها، والتصرف فيها عند الحاجة.

ج - أنَّ لغريمِه المطالبة ببيعها لوفاء دينه إذا لم يمكن سداده من غير تلك العروض.

د - أنَّ القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين المانع من وجوب الزكاة، يؤدي لتعطيل الزكاة عن الأغنياء، الذين يستثمرون أموالهم في عروض القنية، أو المستغلات كالمصانع، فمن يملك مصنعًا تفي غلته بحاجته الأصلية، واشترى مصنعًا آخر بالدين، وكان الدين مستغرقًا لغلة المصنعين فلا زكاة عليه، مع كونه غنيًّا بما يملك من العروض والمصانع (١).

٣ - ألّا يكون المدين مليئًا مماطلًا، فإن كان كذلك فإن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة عليه، وهو ما يدل عليه قول عثمان رضي الله عنه، فإما أن يؤدي الدين لمستحقه أو يزكي المال، ولا ينقص الدين النصاب عندئذ، وبذلك يجمع بين الأدلة، ولا تسقط الزكاة باحتساب الدين من نصابه، مع انتفاعه بالمال، وامتناعه من أدائه لأهله.


= الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ويكون قول القاضي محمولا على من كان العرض فاضلا عن حاجته، وهذا أحسن؛ لأنه في هذه الحال مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته، كما لو لم يكن عليه دين. فأما إن كان عنده نصابان زكويان، وعليه دين من غير جنسهما، ولا يقضى من أحدهما، فإنك تجعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته" اهـ.
(١) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، بحث مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، ١/ ٣١٧، وقد استطرد الباحث بذكر مواصفات للعروض المذكورة، فراجعها إن شئت، (ص ٣١٨).

<<  <   >  >>