(١) وقد نص على ذلك عدد من الفقهاء كما في: تبيين الحقائق ١/ ٢٦١، رد المحتار ٢/ ٢٩٥، شرح مختصر خليل ٢/ ١٦٢، أسنى المطالب ٢/ ١٢٥، المغني ٨/ ٨، المحلى ١/ ٧٥. وانظر: الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٤٢. قلت: وهو الأصل، ولم أقف على خلافه. إلا أن للمالكية رأيا يربط وجوب زكاة الأنعام بالسنة الشمسية، فقد جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب: "وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر". الشرح: "مقتضى كلام غير واحد من أهل الذهب أن زكاة الماشية تؤخذ على هذا الوجه ولو أدى لسقوط عام في نحو ثلاث وثلاثين سنة. قال ابن عبد السلام: الظاهر أنه يطلب منهم في أول السنة: وهو المحرم في أي فصل كان؛ لأن الأحكام الشرعية إنما هي منوطة في الغالب بالسنين القمرية، ولو قلنا بما قال أهل المذهب لأدى إلى سقوط عام في نحو ثلاثين عاما، وما قلناه هو مذهب الشافعي. انتهى. وقال في التوضيح: علق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية، وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة، لما في ذلك من المصلحة العامة". انتهى. وفي الذخيرة في الاحتجاج للشافعي: ولأن ربطه بالثريا يؤدي للزيادة في الحول زيادة السنة الشمسية على القمرية، ثم قال في الجواب: إن ذلك مغتفر لأجل أن الماشية تكتفي في زمن الشتاء بالحشيش عن الماء، فإذا أقبل الصيف اجتمعت من المياه، فلا تتكلف السعاة كثرة الحركة، ولأنه عمل المدينة. انتهى. انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٦/ ٤١. (٢) سورة البقرة (١٨٩).