للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالذي يظهر: أن الاختلاف بينهم؛ إنما كان في الجهر بالتكبير، والإسرار به.

وكان مروان وغيره من بني أمية يسرُّونه، وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يصلي بالناس، في إمارة مروان على المدينة.

نعم، ذكر الطحاوي: أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذا كانت بنو أمية تفعل (١)، وعن بعض السلف: أنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، وفرق بعضهم بين المنفرد، وغيره.

والذي استقر عليه الأمر: مشروعية التكبير في الخفض والرفع، والجماعة والفرادى؛ اتباعاً لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

(هذا) يعني: علياً - رضي الله عنه - (صلاةَ محمد - صلى الله عليه وسلم -). وفي لفظ: لقد ذكرني هذا الرجل (٣)، أو قال -كما في بعض طرق البخاري-: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤)، (أو قال: صلى بنا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -)، فذكر أنه كان يكبر؛ كلما رفع، وكلما وضع.

وفي "الصحيحين"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه كان يكبر في الصلاة؛ كلما رفع، ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة! ما هذا التكبير؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٢٢٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٧٠).
(٣) هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (٧٢٩) عنده.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٧٥١) عنده.
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٧٥٢)، وعند مسلم برقم (٣٩٢)، وهذا لفظ
مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>