للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه من السجدة الثانية، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام (١).

وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال في "الفروع": ثم يرفع مكبراً، قائماً على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه؛ وفاقاً لأبي حنيفة، نص الإمام أحمد على ذلك، لا على يديه؛ خلافاً لمالك، وإن شق، اعتمد بالأرض.

وعنه -أي: الإمام أحمد-: يجلس للاستراحة؛ وفاقاً للشافعي؛ كجلوسه بين السجدتين، وفاقاً له أيضاً، وعنه: على قدميه، وعنه: وألييه، ثم ينهض كما سبق.

واختار الآجري: جلسته على قدميه، ثم اعتمد بالأرض، وقام.

وقيل: يجلس للاستراحة من كان ضعيفاً؛ جمعاً بين الأخبار، واختاره: الإمام الموفق، وغيره، وقاله القاضي، وغيره، انتهى (٢).

وفي "المقنع": لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه، نصّ عليه، إلا أن يشق (٣).

وذكره في "الإنصاف"، مقدماً له، ثم قال: وعنه: أنه يجلس جلسة الاستراحة؛ اختاره أبو بكر عبد العزيز، والخلال، وقال: إن الإمام أحمد رجع عن الأول، وجزم به في "الإفادات" (٤)، وقدمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٧٩٠).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٨٣).
(٣) انظر: "المقنع" لابن قدامة (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٦).
(٤) كتاب: "الإفادات في أحكام العبادات" لابن حمدان أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني، الفقيه الأصولي، المتوفى سنة (٦٩٥ هـ)، قال فيها: أذكر هنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>