للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (١)، فيكون ذلك مستحباً لقصد مخالفة أهل الكتاب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه-: الصلاة في النعلين سنة، وكذلك سائر ما يلبس في الرجل من الخف، وذكر حديث أنس، وحديث شداد بن أوس عند أبي داود، وأورد حديث السنن: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه، وصلى أصحابه في نعالهم، فخلع - صلى الله عليه وسلم - نعليه، فخلعوا نعالهم، فلما سلم، قال: "لم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: رأيناك خلعت نعليك؛ فخلعنا نعالنا، فقال: "إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما أذى، فإذا أتى أحدكم المسجد، فلينظر في نعليه؛ فإن كان فيهما أذى، فليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور" (٢).

قال: فصلاة الرجل للفرض، والتطوع، والجنازة؛ في الحضر، والسفر؛ في نعليه: من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى (٣).

وقد ورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جداً، أورده ابن عدي في "الكامل"، وابن مردويه في "تفسيره"، من حديث أبي هريرة (٤)، والعقيلي، من حديث أنس (٥)، والله أعلم (٦).

* * *


(١) رواه أبو داود (٦٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل، والحاكم في "المستدرك" (٩٥٦).
(٢) رواه أبو داود (٦٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٩٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٥١٦).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢٢/ ١٩٢).
(٤) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٥/ ١٨٣)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢١١).
(٥) رواه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ١٤٢).
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>