للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ريب أن القراءة في الصلاة ركن من أركانها؛ فتكون معينة كسائر الأركان؛ فإن أركان الصلاة نوعان: فعلية، وقولية، وكل أركانها الفعلية متعينة، لا يقوم غيرها مقامها مع القدرة؛ كالقيام، والقعود، والركوع، والسجود؛ فكذلك أركانها القولية متعينة -أيضاً-؛ كالتكبير للتحريم، والتسليم للتحليل، والتشهد.

وهذا، وإن نازع فيه من نازع، لكن الواجب اتباعه النص، وقد ثبت بالنصوص الصحيحة الدالة على المقصود الدلانة الصريحة؛ فوجب المصير إليه، وليس مع من لم يوجب الفاتحة ما ينهض بحجة ناجحة، كيف، والمصطفى يقول -بما ثبتت به النقول من غير شك ولا ارتياب-: "لا صلاة لمن، لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟!

وقال الحافظ ابن عبد الهادي، في "تنقيح التحقيق": لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.

وقال أبو حنيفة: يجزئه آية.

لنا: حديثان: فذكر حديث عبادة بن الصامت هذا، قال: وأخرجه الدارقطني، بلفظ: "لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وقال: إسناده صحيح (١).

الثاني: حديث أبي هريرة، رواه الإمام أحمد، ومسلم، وغيرهما، ولفظه: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فهي خداج، هي خداج، غير تمام"، فقال أبو السائب: قلت:


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>