للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ركعة بفاتحة الكتاب"، من حديث أبي سعيد -أيضاً-، انتهى (١).

ولا يصح حديث يتمسك به القائل بعدم وجوب القراءة، والله تعالى الموفق.

الثاني: لا تجب القراءة على المأموم، وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك؛ أي: يحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه.

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: تجب؛ ذكرها الترمذي (٢)، والبيهقي، واختاره الآجري.

نقل الأثرم، عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة، ذكره ابن الزاغوني من علمائنا، قال: وكثير من أصحابنا لا يعرف وجوبه؛ حكاه في "النوادر"، واستظهر هذا القول في "الفروع"؛وفاقاً للشافعي.

ونقل أبو داود، عن الإمام أحمد: يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر، وقال: في الركعة الأولى تجزىء (٣)، وهي مستحبة: بـ"الحمد"، ويقرأ في السكتات، ولو لتنفس.

وقال أبو حنيفة: تكره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تكره بالإجماع، كذا قال.

نعم، تكره القرَاءة في حال جهر الإمام؛ وفاقاً لمالك (٤).

واحتج علماؤنا، ومن وافقهم، لعدم وجوب القراءة على المأموم: بما


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٨٤).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٢٦).
(٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود" (ص: ٤٨).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>