للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- (١)، مع أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة، ذكره غير واحد؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم-، فدل أن سورة وبعض أخرى كسورتين، وعنه: يكره؛ وفاقًا لأبي حنيفة، وعنه: المداومة، وعنه: يكره جمع سورتين، فأكثر في فرض.

قال أبو حفص العكبري في جمعِ سُورٍ في فرضٍ: العملُ على ما رواه الجماعة: لا بأس؛ وكذا صححه القاضي، وغيره.

ويجوزُ قراءةُ أوائل السورِ -أيضًا-؛ خلافًا لمالكٍ، وقيل: أواخرها أولى، واللَّه أعلم (٢).

* * *


(١) فقد روى النسائي (٩٩١)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ {المَصَ} [الأعراف: ١]، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>