للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد ذلك؛ لكونه إنما مر بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في "الفتاوى المصرية": الصواب: أنه إذا مر الكلب الأسود، والمرأة، والحمار بين يدي المصلي دون سترة، أو قريبًا منه: أنه يقطع صلاته؛ فإنه قد ثبت ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في "الصحيح"، ولم يعارضه شيء.

فإن ما سوى هذا الحديث -يعني: حديث أبي ذر- إنما فيه: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى إلى امرأة لم تمر أمامه، وأن الحمار مر بين يدي بعض الصف، وحكم اللبث خلاف المرور؛ باتفاق العلماء، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، انتهى (٢).

* * *


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٧٢).
(٢) وانظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>